إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوئيل ابراهيم رعد صاحب مؤسسة J & K Trading، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٥٩٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد يوئيل ابراهيم رعد صاحب مؤسسة J and K Trading، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /٥٨٨/ من منطقة كفرحبو العقارية - الشارع العام - ملك لوقا الياس رعد - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى