إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩ لا سيما المادة ٨٥ منه)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من نادي روتاري ساحل متن الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز عاليه، بلغت قيمتها / ١٠٤.٣١٢.٠٠٠ / ل.ل. مائة وأربعة ملايين وثلاثمائة واثنا عشر الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن شنطة محمولة على الظهر ٢٠ ليتر لإطفاء الأحراش عدد ٧.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر