إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ٨٣٣٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/٨، القاضي / القاضى بتجديد رخصة مؤسسة أبو منصور للتجارة العامة لصاحبها خالد علي أبو منصور للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة أبو منصور للتجارة العامة لصاحبها خالد علي أبو منصور، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم ٥٧٠١ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة أبو منصور للتجارة العامة لصاحبها خالد علي أبو منصور لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في
محلها القائم على العقار رقم /٩٤/ من منطقة ضهر الأحمر - الشارع العام - ملك غالب بحمد - قضاء راشيا - محافظة البقاع، للعام ٢٠٢٥ وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١. / ٣١/١٢/٢٠٢٥.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى