إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.
بناء على المرسوم رقم ١٢٧٢٨ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ القاضي بتجديد رخصة السيد فادي محمد قليلات للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد فادي محمد قليلات المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٢٦٧ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٣، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فادي محمد قليلات، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ١٤٣٩/القسم ٩ بلوك B من منطقة المصيطبة العقارية - كركول الدروز - شارع عثمان بن عفان - بناية سنتر النجاح - الطابق الأرضي - محافظة مدينة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى