Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1708 04/11/2025

قبول هبة عينية مقدمة من السفارة الفرنسية الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني - العمليات المركزية التحويطة

مرسوم رقم 1708 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1708
التاريخ
04/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3268-3269
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1708 تاريخ 04/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من السفارة الفرنسية الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - العمليات المركزية التحويطة، بلغت قيمتها / ٢.٤٠٢.٦٨٩.٠٠٠ / ل.ل. ملياران وأربعمائة وإثنان مليوناً وستمائة وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تجهيز مركز بالمعدات لصيانة مجموعات الهواء والخراطيم «جدول مرفق ربطا».

وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب بما فيه رسم الحد الأدنى (٥٪) / (٥%) ومن الرسم الجمركي المقطوع البالغ (٣٪) / (٣%) ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن رسم المرفأ ومن رسم الطابع المالي ومن حصة الخزينة من رسم الخزن.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات / والبديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Qty

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

… / 1 2

1

جدول مرفق بالمرسوم رقم ١٧٠٨ تاريخ ٢٠٢٤/١١/٤ / ٢٠٢٥/١١/٤

Items

Calibre pour soupape a la demande

Clé pour membrane phonique + soupape a la demande

Clé de réglage

Case Quaestor 6000/8000 (w/o product)

Banc de contrôle Quaestor 6000 SV

Gauge holder set Q8000

Bouchon étanche

Minimess hose 1.5 m (female-female)

HP-input Measuring coupling M16x2 – 8 mm

SCBA Holder

Adaptateur casque

Bouchons d'obturation pour adaptateur P

Caméra endoscopique

Moniteur 5 pouces avec enregistrement sur carte SD

Coupe tuyau avec lame en tungsten

Enrouleur de tuyau manuel

Etau pour bouteille d' ARI

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025