Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1720 04/11/2025

نقل مستشار في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية

مرسوم رقم 1720 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1720
التاريخ
04/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3257-3258
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1720 تاريخ 04/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادة ١٦ منه

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ۲۲۲۰ تاريخ ۱۹۷۹/۸/۱۸ والقانونين رقم ۸۰/۱۳ تاريخ ۱۹۸۰/٥/۱۷ ورقم ٢٤٤ تاريخ ۱۹۹۳/۷/۱۲ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم ۱۳۰۲ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢٥ المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) ومن بينهم السيد هيثم ابراهيم

بناء على المرسوم رقم ۱۸۳۸ تاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۲۳، المتضمن مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين ومن بينهم السيد هيثم ابراهيم

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٧٩١ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٢

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عين السيد هيثم محمد ابراهيم (رقمه الضريبي ١٤٢٣٩٤١)، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، دون تعديل في الراتب (مركز شاغر)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025