Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1721 04/11/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - قنصلية لبنان العامة فيجدة -

مرسوم رقم 1721 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1721
التاريخ
04/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3258-3259
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1721 تاريخ 04/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لا سيما المادة ٨٥ منه

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من الفنانة التشكيلية السيدة لينا أديب يونس الى وزارة الخارجية والمغتربين - قنصلية لبنان العامة في جدة وهي عبارة عن لوحة فنية مقاسها ١٠٥ سم * ١١٠ سم عن بيوت قرمدية في بيروت وموقعة من قبلها (Lina Y.T)، قيمتها التقديرية /٢٥٠٠/ دولار أميركي أي ما يعادل /٢٢٣,٧٥٠,٠٠٠/ ل.ل. (مئتان وثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025