Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1723 04/11/2025

اعفاء هبات العينية المقدمة من جهات خارجية والواردة لصالح رابطة كاريتاس لبنان من الضرائب والرسوم الجمركية كافة

مرسوم رقم 1723 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1723
التاريخ
04/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3272-3273
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1723 تاريخ 04/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ۸۷ تاريخ ۱۹۷۷/٦/۳۰ (المؤسسات ذات المنفعة العامة)، لا سيما المادة ٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱۵ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۹، / ٢٠٢٥/١٠/٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أعفيت الهبات العينية المقدمة من جهات خارجية والواردة لصالح رابطة كاريتاس لبنان من الضرائب والرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى البالغ ٥% ومن الرسوم المتوجبة كافة، ومن الرسوم المرفئية والبلدية وذلك لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ قابلة للتمديد.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025