Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1722 04/11/2025

قبول هبة عينية مقدمة من السفارة الفرنسية الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني - العمليات المركزية التحويطة

مرسوم رقم 1722 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1722
التاريخ
04/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3272
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1722 تاريخ 04/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤، تاريخ ٢٥ حزيران ١٩٧٧ (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد المساعدة)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١، تاريخ ١٥ كانون الأول ٢٠٠٠، وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩، تاريخ ١٤ كانون الأول ٢٠٠١، وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ٢٠ أيلول ٢٠١٩ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على المرسوم رقم ٥٦، تاريخ ١١ آذار ٢٠٢٥، الذي قضى باعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ ، / … تاريخ ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤

مرعيا ومعمولا به،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل. بصفتها الوكيل البحري في لبنان للناقل البحري شركة CMA CGM الفرنسية، وهي عبارة عن غرفتين مخصصتين لتجهيز البنى التحتية لمركز DATA CENTER الجديد التابع لإدارة الجمارك، تقدر قيمتها بحوالي ١٠٠,٠٠٠ د.أ. (مئة ألف دولار أميركي) اي ما يعادل /٩,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل (تسعة مليارات وثمانمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025