إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤، تاريخ ٢٥ حزيران ١٩٧٧ (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد المساعدة)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١، تاريخ ١٥ كانون الأول ٢٠٠٠، وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩، تاريخ ١٤ كانون الأول ٢٠٠١، وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ٢٠ أيلول ٢٠١٩ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على المرسوم رقم ٥٦، تاريخ ١١ آذار ٢٠٢٥، الذي قضى باعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ ، / … تاريخ ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤
مرعيا ومعمولا به،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل. بصفتها الوكيل البحري في لبنان للناقل البحري شركة CMA CGM الفرنسية، وهي عبارة عن غرفتين مخصصتين لتجهيز البنى التحتية لمركز DATA CENTER الجديد التابع لإدارة الجمارك، تقدر قيمتها بحوالي ١٠٠,٠٠٠ د.أ. (مئة ألف دولار أميركي) اي ما يعادل /٩,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل (تسعة مليارات وثمانمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر