Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1730 04/11/2025

الترخيص بإنشاء وإلغاء إختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا» في حارة حريك (قضاء بعبدا)

مرسوم رقم 1730 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1730
التاريخ
04/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3280-3282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1730 تاريخ 04/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 10445 تاريخ 2003/7/16 و12431 تاريخ 2004/5/12، رقم 664 تاريخ 2007/12/28، رقم 4359 تاريخ 2010/6/11، رقم 6981 تاريخ 2011/11/29 ورقم 10587 تاريخ 2013/8/5 ورقم 7763 تاريخ 2021/5/11 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين فادي مرعي ناصر وحيدر وسيم مكي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 6/2136 تاريخ 2025/4/9 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات والغاء إختصاصات اخرى في العهد المذكور،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص، للسيدين فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 وحيدر سليم مكي المولود سنة 1958، بإنشاء إختصاصات وإلغاء إختصاصات أخرى في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا» القائم على العقار رقم 2486 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:

1 – في إختصاصات تؤدي، لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص

علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الالكترونيك: فرع الاتصالات

ادارة الأعمال - التسويق والتنظيم

العناية التمريضية

العلوم التربوية

المعلوماتية: فرع البرمجيات

المراجعة والخبرة في المحاسبة

العناية التمريضية

ميكانيك السيارات

الالكترونيك

العلوم المخبرية الطبية

الادارة الفندقية

الادارة والتسويق

الفنون الاعلانية والغرافيكية

المعلوماتية الادارية

المراجعة والخبرة في المحاسبة

التربية الحضانية والابتدائية

الفنون الفندقية - انتاج

ميكانيك السيارات

المعلوماتية: البرمجة

المحاسبة والمعلوماتية

تكنولوجيا المعلوماتية

البيع والعلاقات التجارية

التربية الحضانية

العناية التمريضية

المستوى | الشهادة

الأطر العليا | الإجازة الفنية

الأطر العليا | الإجازة الفنية

الأطر العليا | الإجازة الفنية

الأطر العليا | الإجازة الفنية

الأطر العليا | الإجازة الفنية

الأطر العليا | الإجازة الفنية

الأطر العليا | الإجازة الفنية

الأطر العليا | الإجازة الفنية

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

التنفيذ | البكالوريا الفنية

الإختصاص | المستوى

الالكترونيك | التنفيذ

فنون الاعلان | التنفيذ

محاسب مساعد | التكميل

مساعد ممرض | التكميل

ميكانيكي آليات | التكميل

أخصائي في التجميل | التكميل

2 - إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص

العناية بالبشرة

التزيين النسائي

الماكياج

اللغة الانكليزية

حجز وبيع تذاكر السفر

تركيب وصيانة اجهزة الكبيوتر

العلاج التجميلي

تصفيف الشعر الرجالي

الخدمة الفندقية

اللغة الفرنسية

لغات الكمبيوتر

مشغل ومصلح أجهزة الخليوي

المادة 3

تلغى جميع الإختصاصات المرخص لها سابقا ولا يحق للمعهد إسداء التعليم في غير الإختصاصات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

الشهادة

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

… / صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما مكي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025