Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1732 04/11/2025

اعفاء هبة عينية مقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الصحة العامة - مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي من كافة الرسوم والضرائب

مرسوم رقم 1732 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1732
التاريخ
04/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3282-3283
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1732 تاريخ 04/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٩١١٤ / ١١٤ تاريخ ٢٠٢٢/٤/٤ / ٢٠٢٥/٤/٤ (قبول هبة عينية مقدمة من المفوضية السامية للأمم

المتحدة لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الصحة العامة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أعفيت سيارة الإسعاف المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الصحة العامة - مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي وهي نوع نيسان - URVAN BUS الرقم التسلسلي JN1UB4E2620006099 رقم الشاسي QR25841820Q، تاريخ الصنع ٢٠٢٤ من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والبلدية والمرفئية ورسوم التسجيل والضريبة على القيمة المضافة بما فيها الحد الأدنى، والرسم للإستهلاكي الداخلي ورسم ٣٪ / ٣% الإضافي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصحة العامة

الإمضاء: ركان ناصر الدين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025