Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1735 04/11/2025

تصديق والغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 1735 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1735
التاريخ
04/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3276-3279
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1735 تاريخ 04/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٥٨ تاريخ ١٩٩١/٠٥/٢٩ (قانون الاستملاك) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ١٩٨٣/٠٩/٠٩ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم ١٥٢٩٩ تاريخ ١٩٦٤/٠٢/٠٥ (فرض تراجع عن محور أو عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)

بناء على المرسوم رقم ١٦٣٢٠ تاريخ ٢٠٠٦/٠٢/٠٦ (تصديق والغاء تخطيطات طرق وتصديق ساحة عامة في منطقة غزير العقارية قضاء كسروان)

بناء على قرار بلدية غزير رقم ٢٨٣ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠٤

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم ١٩ تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٨

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس ١/٢٠٠٠ وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم ١٦٣٢٠ تاريخ ٢٠٠٦/٠٢/٠٦ المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى أعلاه وذلك في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مع الاخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم ١٥٢٩٩ تاريخ ١٩٦٤/٠٢/٥ يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة.

المادة 4

تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها / ارقامهما على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم ١٦٣٢٠ تاريخ ٢٠٠٦/٠٢/٠٦ عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 93.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025