إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ١٦١ تاريخ ٢٠١١/٨/١٧ (الأسواق المالية)، لا سيما المواد /٦/، /٧/ و/٨/ منه.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣،
يرسم ما يأتي:
عُيّنَ ثلاثة خبراء أعضاء مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية لمدة خمس سنوات وفقا للآتي:
السيدة زينة عبد الصمد المهتار | خبيرة في الشؤون المالية المُقترحة من وزير المالية
السيد غسان أبو عضل | خبير في الشؤون المصرفية المُقترح من جمعية المصارف
السيد محمود محمد جباعي | خبير في شؤون الأسواق المالية المُقترح من بورصة بيروت
يُقدّم السادة المشمولون بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر