المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط مائة وتسعة وسبعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ١٧ - وزارة الاعلام
الفصل ١ - الاعلام
الوظيفة ٨٥١ - الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر
البند ١٤ - التحويلات
الفقرة ٦ - الاشتراكات
النبذة ١ - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
لدفع حصة الوكالة الوطنية للإعلام في رابطة وكالات أنباء دول حوض البحر الأبيض المتوسط عن العام ٢٠٢٣
فقط مائة وتسعة وسبعون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام | ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط مائة وتسعة وسبعون مليون ليرة لبنانية

