Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1743 05/11/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - الاعلام لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1743 تاريخ 05/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1743
التاريخ
05/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3283-3284
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1743 تاريخ 05/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط مائة وتسعة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ١٧ - وزارة الاعلام

الفصل ١ - الاعلام

الوظيفة ٨٥١ - الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ٦ - الاشتراكات

النبذة ١ - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

لدفع حصة الوكالة الوطنية للإعلام في رابطة وكالات أنباء دول حوض البحر الأبيض المتوسط عن العام ٢٠٢٣

فقط مائة وتسعة وسبعون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام | ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط مائة وتسعة وسبعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاعلام

الإمضاء: بول مرقص

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025