Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1738 05/11/2025

قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 1738 تاريخ 05/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1738
التاريخ
05/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3244
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1738 تاريخ 05/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن /١٠/ آليات سياحية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، حيث تبلغ قيمة الهبة / / … ٧٥٠,٠٠٠/ دولار أميركي أي ما يعادل / ٦٧,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. / /٦٧,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. (سبعة وستين مليارا ومئة وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم ۳٪ الإضافي والرسوم المرفئية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ۱۷۳۸ تاريخ ۲۰۲٥/۱۱/٥

نوع السيارة | الماركة | تاريخ الصنع | رقم الهيكل | رقم المحرك | اللون

سيارة سياحية | GMC YUKON | 2025 | 1GKS27RD7SR340704 | L84ASR340704 | أسود

سيارة سياحية | GMC YUKON | 2025 | 1GKS27RD9SR340641 | L84ASR340641 | أسود

سيارة سياحية | GMC YUKON | 2025 | 1GKS27RD0SR349485 | L84ASR349485 | أسود

سيارة سياحية | GMC YUKON | 2025 | 1GKS27RD1SR340732 | L84ASR340732 | أسود

سيارة سياحية | GMC YUKON | 2025 | 1GKS27RD2SR340402 | L84ASR340402 | أسود

سيارة سياحية | GMC YUKON | 2025 | 1GKS27RD3SR340246 | L84ASR340246 | أسود

سيارة سياحية | GMC YUKON | 2025 | 1GKS27RD1SR340617 | L84ASR340617 | أسود

سيارة سياحية | GMC YUKON | 2025 | 1GKS27RD4SR349697 | L84ASR349697 | أسود

سيارة سياحية | GMC YUKON | 2025 | 1GKS27RD3SR350520 | L84ASR350520 | أسود

سيارة سياحية | GMC YUKON | 2025 | 1GKS27RD6SR340676 | L84ASR340676 | أسود

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025