Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1758 07/11/2025

نقل اعتماد من احتياطي ٣٣٥٨ الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1758 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1758
التاريخ
07/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3358-3359
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1758 تاريخ 07/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٧ - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل ٣ - قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة ٣١٢ - تشغيل خدمات الشرطة

البند ١٦ - نفقات مختلفة

الفقرة ٩ - نفقات شتى

النبذة ٩ - نفقات شتى متنوعة

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية

الجزء الثاني (أ)

الباب ٧ - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل ٣ - قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة ٣١٢ - تشغيل خدمات الشرطة

البند ٢٢٦ - تجهيزات

الفقرة ٥ - تجهيزات للتدفئة والتبريد

النبذة ١ - تجهيزات للتدفئة والتبريد

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية

الوظيفة ٣٤١ - ادارة تأديبية

البند ٢٢٧ - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة ٢ - انشاء ابنية

النبذة ٢ - انشاء ابنية متخصصة

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية

المجموع العام | ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث

تدعو الحاجة.

بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025