Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1761 07/11/2025

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مزرعة شلبعل (قضاء النبطية)

مرسوم رقم 1761 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1761
التاريخ
07/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3372
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1761 تاريخ 07/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥.

بناء على الإستدعاء المقدم من مؤسسات أمل التربوية والمسجل بالرقم ١٢/٤٧٠٩ تاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨ والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في شلبعل (قضاء النبطية) بإسم مدرسة «ثانوية أبي ذر الغفاري».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أجيز لجمعية حركة أمل المحرومين مركزها برج البراجنة (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، والثانوي، خارجية مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم ٤٣٣ من منطقة شلبعل العقارية (قضاء النبطية) باسم مدرسة «ثانوية أبي ذر الغفاري».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025