المادة 1
الموافقة على إنسحاب بلدية زحلة - معلقة وتعنايل من عضوية إتحاد بلديات قضاء زحلة.
مرسوم رقم 1759 07/11/2025
مرسوم رقم 1759 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم ١٥٦٩٤ تاريخ ٢٠٠٥/١٠/٩ القاضي بإنشاء إتحاد بلديات قضاء زحلة،
بناء على قرار مجلس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل رقم ١٥٢ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠، المتضمن التأكيد على مضمون القرار رقم ١٤٩ تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢ والقرار رقم ٤٩٨ تاريخ ٢٠١٧/١٢/١، المتعلقين بإنسحاب بلدية زحلة - معلقة وتعنايل من إتحاد بلديات قضاء زحلة،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
الموافقة على إنسحاب بلدية زحلة - معلقة وتعنايل من عضوية إتحاد بلديات قضاء زحلة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.
نصوص ذات صلة