Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1760 07/11/2025

الترخيص بتعديل تصنيف، إنشاء وإلغاء إختصاصات في معهد فني خاص في الباشورة (قضاء بيروت) باسم «مركز إبن سينا التقني»

مرسوم رقم 1760 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1760
التاريخ
07/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3370-3372
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1760 تاريخ 07/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشرط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3523 تاريخ 1986/11/10 ورقم 3140 تاريخ 2000/6/1 ورقم 5873 تاريخ 2001/7/16 رقم 648 تاريخ 2007/12/28 المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الباشورة (قضاء بيروت) بإسم مركز إبن سينا التقني،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كمال حسين السموري المسجل في قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالرقم 6/3116 تاريخ 2024/7/18 والمتضمن طلب إنشاء وإلغاء إختصاصات في المعهد الفني المذكور،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص للسيد كمال حسين السموري، المولود سنة 1935 بتعديل تصنيف، إنشاء وإلغاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «مركز إبن سينا التقني» الكائن على العقار رقم 430 من منطقة الباشورة العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المواد الثانية، والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

عُدّل تصنيف المعهد الفني الخاص بإسم «مركز إبن سينا التقني»، بحيث يصبح «معهد فني عالي» بدلاً من «معهد فني».

المادة 3

يحق للمعهد اسداء التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:

1. إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص | المستوى | الشهادة

الفنون الإعلانية والغرافيكية | الأطر العليا | الاجازة الفنية

علوم وتقنيات التربية الرياضية والبدنية | الأطر العليا | الاجازة الفنية

العناية التمريضية | الأطر العليا | الاجازة الفنية

التربية المختصة | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

ميكاترونيك السيارات | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

ميكانيك السيارات | التنفيذ | البكالوريا الفنية

طاه | التكميل | التكميلية المهنية

أخصائي في التجميل | التكميل | التكميلية المهنية

كهربائي أبنية | التكميل | التكميلية المهنية

التربية البدنية | التكميل | التكميلية المهنية

2. إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الإختصاص

اللغة الإنكليزية

أمينة سر تنفيذية

الماكياج

الطباعة على الكمبيوتر

لغات الكمبيوتر

موظف إستقبال

محاسب عام

تقنيات التسويق

الخدمة الفندقية

حجز وبيع تذاكر السفر

تصفيف الشعر الرجالي

تزيين الشعر النسائي

فني في هندسة الصوت

الإختصاص

تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر

التصوير الفوتوغرافي والفيديو

فني في تصميم المجوهرات

فني في صياغة المجوهرات

تركيب الأحجار الكريمة

حفر وصب قوالب المجوهرات

مقدم برامج مرئي ومسموع

تقني الكتروني

مشغل ومصلح أجهزة الهاتف الخليوي

تصليح وتركيب راديو وتلفزيون

المادة 4

تُلغى جميع الإختصاصات المرخصة للمعهد سابقاً ولا يحق له التدريس إلا في الإختصاصات الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025