مرسوم رقم 1769 07/11/2025
نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية لعام ٢٠٢٥
مرسوم رقم 1769 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 1769
- التاريخ
- 07/11/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 49, 20/11/2025, ص. 3367
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 1769 تاريخ 07/11/2025
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا
سيما المادة ٢٦ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١
(إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع
القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم
رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا
به)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى؛ ينقل من إحتياطي الموازنة العامة
لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين
الادارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ٨ - وزارة المالية
الفصل ٤ - المديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة ١٢٣ - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند ١٢ - خدمات استهلاكية
الفقرة ٣ - بريد
النبذة ١ - بريد
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية
الجزء الثاني (أ)
الباب ٨ - وزارة المالية
الفصل ٤ - المديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة ١٢٣ - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند ٢٢٦ - تجهيزات
الفقرة ١ - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة ١ - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية
البند ٢٢٨ - صيانة
الفقرة ٦ - صيانة التجهيزات الفنية
النبذة ١ - صيانة التجهيزات الفنية
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية
المجموع العام | / … ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية
المادة الثانية؛ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث
تدعو الحاجة.
المصدر
صفحات الجريدة الرسمية
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 1757 تاريخ 07/11/2025 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون لعام ٢٠٢٥
- مرسوم رقم 1758 تاريخ 07/11/2025 نقل اعتماد من احتياطي ٣٣٥٨ الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون لعام ٢٠٢٥
- مرسوم رقم 1759 تاريخ 07/11/2025 إنسحاب بلدية/ زحلة - معلقة ٣٣٥٩ وتعنايل من إتحاد بلديات قضاء زحلة
- مرسوم رقم 1760 تاريخ 07/11/2025 الترخيص بتعديل تصنيف، إنشاء وإلغاء إختصاصات في معهد فني خاص في الباشورة (قضاء بيروت) باسم «مركز إبن سينا التقني»
- مرسوم رقم 1761 تاريخ 07/11/2025 الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مزرعة شلبعل (قضاء النبطية)
- مرسوم رقم 1762 تاريخ 07/11/2025 النظام الداخلي للهيئة لوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب
