Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1809 14/11/2025

تعيين لجنة مؤقتة إدارة واستثمار مرفأ بيروت

مرسوم رقم 1809 تاريخ 14/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1809
التاريخ
14/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3369-3370
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1809 تاريخ 14/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٥/٣١ القاضي بتصديق الاتفاق المعقود في ١٩٦٠/٤/١٣ بين الجمهورية اللبنانية وشركة مرفأ وأرصفة وحواصل بيروت.

بناء على القرار عدد ٣١/١ صادر في ٢٦ كانون الثاني سنة ١٩٦٦ (تصديق نظام المرافئ والموانئ اللبنانية).

بناء على المرسوم رقم ١٤٣١٦ تاريخ ١٩٧٠/٤/٢٢ القاضي بتصديق ملحق اتفاق ١٩٦٠/٤/١٣ المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت الموقع بتاريخ ١٩٧٠/٣/٢٠.

بناء على المرسوم رقم ٧٥٠٥ تاريخ ٢٠٠٢/٣/١ المتعلق بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت،

بناء على المرسوم رقم ٦٨٤٧ تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٤ (تعيين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيسا ومديرا عاما للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت لمدة ستة أشهر)،

بناء على المرسوم رقم ٧٤٥٦ تاريخ ٢٠٢١/٢/١٩ (إعادة تعيين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيسا ومديرا عاما للجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت لمدة ٣ أشهر إضافية).

بناء على المرسوم رقم ٧٦٤٢ تاريخ ٢٠٢١/٤/١٦ (قبول استقالة عضو في اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت).

بناء على المرسوم رقم ٧٧٨٣ تاريخ ٢٠٢١/٥/٢١ (قبول استقالة عضو في اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت).

بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ١٩٩٣/٣/١٧ (تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ

بيروت) ورقم ٦ تاريخ ١٩٩٧/٤/٢٢ (تشكيل لجنة جديدة مؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت وتحديد بعض مهامها) ورقم ٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١١ (تعيين لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت).

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُينت لجنة مؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت على الشكل التالي:

- السيد مروان نفي (رئيساً ومديراً عاماً)

- السيد كريم شبقلو (عضواً)

- السيد فوزي علام (عضواً)

- السيدة لما حريز (عضواً)

- السيد جورج رحال (عضواً)

- السيد رامي سمعان (عضواً)

- السيدة جيهان رزق خطّار (عضواً)

المادة 2

يقدّم السادة المذكورين أعلاه المشمولين بأحكام القانون ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025