ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٥/٣١ القاضي بتصديق الاتفاق المعقود في ١٩٦٠/٤/١٣ بين الجمهورية اللبنانية وشركة مرفأ وأرصفة وحواصل بيروت.
بناء على القرار عدد ٣١/١ صادر في ٢٦ كانون الثاني سنة ١٩٦٦ (تصديق نظام المرافئ والموانئ اللبنانية).
بناء على المرسوم رقم ١٤٣١٦ تاريخ ١٩٧٠/٤/٢٢ القاضي بتصديق ملحق اتفاق ١٩٦٠/٤/١٣ المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت الموقع بتاريخ ١٩٧٠/٣/٢٠.
بناء على المرسوم رقم ٧٥٠٥ تاريخ ٢٠٠٢/٣/١ المتعلق بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت،
بناء على المرسوم رقم ٦٨٤٧ تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٤ (تعيين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيسا ومديرا عاما للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت لمدة ستة أشهر)،
بناء على المرسوم رقم ٧٤٥٦ تاريخ ٢٠٢١/٢/١٩ (إعادة تعيين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيسا ومديرا عاما للجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت لمدة ٣ أشهر إضافية).
بناء على المرسوم رقم ٧٦٤٢ تاريخ ٢٠٢١/٤/١٦ (قبول استقالة عضو في اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت).
بناء على المرسوم رقم ٧٧٨٣ تاريخ ٢٠٢١/٥/٢١ (قبول استقالة عضو في اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت).
بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ١٩٩٣/٣/١٧ (تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ
بيروت) ورقم ٦ تاريخ ١٩٩٧/٤/٢٢ (تشكيل لجنة جديدة مؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت وتحديد بعض مهامها) ورقم ٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١١ (تعيين لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت).
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦،
يرسم ما يأتي:
عُينت لجنة مؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت على الشكل التالي:
- السيد مروان نفي (رئيساً ومديراً عاماً)
- السيد كريم شبقلو (عضواً)
- السيد فوزي علام (عضواً)
- السيدة لما حريز (عضواً)
- السيد جورج رحال (عضواً)
- السيد رامي سمعان (عضواً)
- السيدة جيهان رزق خطّار (عضواً)
يقدّم السادة المذكورين أعلاه المشمولين بأحكام القانون ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر