المادة 1
عُيّن السيد عماد عدنان البساط (مهندس زراعي) عضو لدى لجنة إدارة حصر التبغ والتنباك الـ «ريجي».
مرسوم رقم 1812 14/11/2025
مرسوم رقم 1812 تاريخ 14/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ١٥٧ تاريخ ١٩٩٩/١٢/٢٧ (انهاء العلاقة التعاقدية بين الدولة اللبنانية والشركة ذات المنفعة المشتركة لحصر التبغ والتنباك)،
بناء على المرسوم رقم ١٤١٧٢ تاريخ ٢٠٠٥/٢/١٤ (تعيين رئيس لجنة ادارة حصر التبغ والتنباك ومديرها العام والأعضاء لديها)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩،
يرسم ما يأتي:
عُيّن السيد عماد عدنان البساط (مهندس زراعي) عضو لدى لجنة إدارة حصر التبغ والتنباك الـ «ريجي».
يقدّم السيد عماد عدنان البساط المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولاً يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة