Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1812 14/11/2025

تعيين عضو لدى لجنة ادارة حصر التبغ والتنباك ال «ريجي»

مرسوم رقم 1812 تاريخ 14/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1812
التاريخ
14/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3369
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1812 تاريخ 14/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ١٥٧ تاريخ ١٩٩٩/١٢/٢٧ (انهاء العلاقة التعاقدية بين الدولة اللبنانية والشركة ذات المنفعة المشتركة لحصر التبغ والتنباك)،

بناء على المرسوم رقم ١٤١٧٢ تاريخ ٢٠٠٥/٢/١٤ (تعيين رئيس لجنة ادارة حصر التبغ والتنباك ومديرها العام والأعضاء لديها)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُيّن السيد عماد عدنان البساط (مهندس زراعي) عضو لدى لجنة إدارة حصر التبغ والتنباك الـ «ريجي».

المادة 2

يقدّم السيد عماد عدنان البساط المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولاً يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025