Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1810 14/11/2025

ترفيع السيدة اميرة علي الشامي الى الفئة الأولى ونقلها الى ملاك الهيئة العليا للتأديب وتعيينها عضواً متفرغاً في الهيئة المذكورة

مرسوم رقم 1810 تاريخ 14/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1810
التاريخ
14/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1810 تاريخ 14/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم ٥٤ تاريخ ١٩٦٥/١٠/٢ وتعديلاته المتضمن إنشاء مجلس تأديبي عام للموظفين، لا سيما المادة ١٣ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١ تاريخ ١٩٨٥/٣/٢٣ (ابدال اسم المجلس التأديبي العام بإسم الهيئة العليا للتأديب)،

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)، لا سيما المادة ٢٩ منه،

بناء على المرسوم رقم ٨٦٤٨ تاريخ ٢٠١٢/٨/٨ المتضمن تعيين السيدة أميرة علي الشامي مراقب أول في ملاك ديوان المحاسبة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٨١٧ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤، / ٢٠٢٥/١٠/٢٤،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٦ / ٢٠٢٥/١٠/٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُفعت السيدة أميرة علي الشامي مراقب أول في ملاك ديوان المحاسبة (رقمها المالي ١٨) الى الفئة الأولى ونقلت الى الهيئة العليا للتأديب وعينت عضواً متفرغاً في الهيئة المذكورة (مركز شاغر) في الدرجة السادسة من الجدول رقم /٢/ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ مع احتفاظها بسنة أقدمية.

المادة 2

تقدم السيدة أميرة علي الشامي المشمولة بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليها الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا تبين فيه جميع عناصر الذمة الماليه والمصالح العائدة لها ولزوجها وأولادها القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢١ / ٢٠٢٠٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025