Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1815 14/11/2025

قبول هبة عينية مقدمة من جهة داخلية لصالح وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة

مرسوم رقم 1815 تاريخ 14/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1815
التاريخ
14/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/11/2025, ص. 3459
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1815 تاريخ 14/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26 آب 2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 2019/7/31 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 77/64 تاريخ 1977/6/25 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على كتاب مدير عام البيئة الدكتور برج هتجيان تاريخ 2025/6/24، والمسجل في وزارة البيئة تحت رقم 2661/ب2022 و3082/ب2024 و1612/ب2025 تاريخ 2025/6/24،

بناء على كتاب شركة انترا للاستثمار ش.م.ل مرجع رقم م.ع./م.002-23/ تاريخ 2023/1/4 والمسجل في وزارة البيئة رقم 48/ب2023 تاريخ 2023/1/1

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من جهة داخلية (الدكتور برج هتجيان مدير عام البيئة) لصالح وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة، وهي عبارة عن تسديد قسم من المستحقات المالية المتوجبة على وزارة البيئة من استهلاك الطاقة الكهربائية وإشتراك المرآب في بناية العازارية والمملوكة من شركة انترا للاستثمار ش.م.ل بقيمة /3000/ د.أ أي ما يوازي /268.500.000/

ل.ل (فقط مئتان وثمانية وستون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير)، والمبينة أدناه:

1 - إشتراك المرآب عن شهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول لعام 2022 بقيمة /1234/ د.أ. أي ما يوازي /110.443.000/ل.ل. (فقط مئة وعشرة ملايين واربعماية وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير).

2 - تسديد قيمة إشتراك المولد الكهربائي عن شهر أيلول لعام 2022 بقيمة /1134/د.أ. أي ما يوازي/ 101.493.000 (فقط مئة وواحد مليون واربعماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

3 - تسديد جزء من فاتورة اشتراك المولد الكهربائي عن شهر تشرين الاول لعام 2022 بقيمة /632/د.أ أي ما يوازي /56.564.000/ ل.ل.(فقط ستة وخمسة مليون وخمسماية واربعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير البيئة

الإمضاء: تمارا الزين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025