إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على القرار رقم ٨٥/م أ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٥ / ٢٠٢٥/٩/١٥ الصادر عن وزير الطاقة والمياه بصفته قائما بمهام مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩ / ٢٠٢٥/١٠/٢٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من قبل منظمة التعاون الألماني german cooperation لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، موضوع القرار رقم ٨٥ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٥، / ٢٠٢٥/٩/١٥، وهي كناية عن:
١ - تركيب عداد لزوم آبار نبع المضيق عدد ٦
۲ - تركيب عداد لزوم خط الجرّ الرئيسي قطر ٥٠٠ ملم.
۳ - تركيب سكر مروحة لزوم / لوزم خط الجرّ الرئيسي قطر ١٠٠٠ ملم نحو ساحل كسروان.
٤ - أعمال إنشاء ريكارات وأعمال التركيب.
بقيمة اجمالية /٧٢,٣٤٥/د.أ (اثنان وسبعون الف وثلاثماية وخمسة واربعون دولار اميركي لا غير)، ما يعادله وفق سعر الصرف المعتمد /٦,٤٧٤,٨٧٨,٠٠٠/ ل.ل. (فقط ستة مليارات واربعمئة واربعة وسبعون مليونا وثمانمئة وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر