إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٢٠٩ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٩،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية OXFAM لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تقديم قساطل صرف صحي بمقاسات مختلفة بقيمة /٣٠,٩٥٥/ دولار اميركي ما يعادل /٢,٧٧٠,٤٧٢,٥٠٠/ (فقط ملياران وسبعمائة / وسبعماية وسبعون مليونا واربعماية واثنا وسبعون الفا وخمسمائة / وخمسماية ليرة لبنانية لا غير)
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر