إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم ١٠٠ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٨،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩ / ٢٠٢٥/١٠/٢٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من قبل المجلس النروجي للاجئين NRC، موضوع القرار رقم ١٠٠ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٨ لصالح مؤسسة مياه البقاع وهي عبارة عن تنفيذ مشروع إدارة المياه لدعم قسم شتورة ضمن دائرة زحلة بمبلغ وقدره / / … ١٠٠,٠٠٠/$ (مائة الف دولار اميريكي) أي ما يعادل حوالي /٨,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (ثمانية مليارات وتسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر