Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1840 17/11/2025

قبول هبة عينية مقدمة من قبل المجلس النروجي للاجئين NRC لصالح مؤسسة مياه البقاع

مرسوم رقم 1840 تاريخ 17/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1840
التاريخ
17/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/11/2025, ص. 3439-3440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1840 تاريخ 17/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم ١٠٠ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٨،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩ / ٢٠٢٥/١٠/٢٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من قبل المجلس النروجي للاجئين NRC، موضوع القرار رقم ١٠٠ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٨ لصالح مؤسسة مياه البقاع وهي عبارة عن تنفيذ مشروع إدارة المياه لدعم قسم شتورة ضمن دائرة زحلة بمبلغ وقدره / / … ١٠٠,٠٠٠/$ (مائة الف دولار اميريكي) أي ما يعادل حوالي /٨,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (ثمانية مليارات وتسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 94.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025