إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ١٩٧ تاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٩، / ٢٠٢٥/٧/٢٩،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩ / ٢٠٢٥/١٠/٢٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من قبل منظمة العمل ضد الجوع لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وهي عبارة عن تقديم وتركيب مواد وقطع لزوم ربط محطة مارون الراس على خط توزيع بنت جبيل بمبلغ وقدره /٣,٨٢١.٧٣/$ (ثلاثة آلاف وثمانمئة وواحد وعشرون دولارا اميريكيا وثلاثة وسبعون سنتا) أي ما يعادل حوالي /٣٤٢,٠٤٤,٨٣٥/ل.ل (ثلاثمئة واثنان وأربعون مليونا وأربعة وأربعون الفا وثمانمئة وخمسة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر