Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1922 21/11/2025

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

مرسوم رقم 1922 تاريخ 21/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1922
التاريخ
21/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3490
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1922 تاريخ 21/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة ١٣٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ١٩٨٣/٦/٢٩ وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على المرسوم رقم ٦٠٩٧ تاريخ ٢٠٠١/٨/٣٠ المتضمن تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية ومن بينهم السيدة ساندرا المهتار،

بناء على المرسوم رقم ١٣٣٦٨ تاريخ ٢٠٠٤/٩/١٠ المتضمن تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاة العدليين ومن بينهم السيدة ساندرا المهتار،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥ من القاضي السيدة ساندرا المهتار المتضمن طلب إنهاء خدمتها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٥،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أنهيت خدمة السيدة ساندرا المهتار (رقمها المالي ٣٥٢/٣) المستشار الإضافي لدى جميع غرف محكمة الاستئناف في جبل لبنان، بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025