Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1921 21/11/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل- الادارة المركزية لعام 2025

مرسوم رقم 1921 تاريخ 21/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1921
التاريخ
21/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3489-3490
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1921 تاريخ 21/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٢٠,٩١٦,١٥٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط عشرون مليار وتسعمائة / وتسعماية وستة عشر مليون ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٥ - وزارة العدل

الفصل ١ - الادارة المركزية

الوظيفة ٣٣٠ - العدل

البند ١٦ - نفقات مختلفة

الفقرة ٩ - نفقات شتى

النبذة ١ - رسوم وضرائب مختلفة

٢٠,٩١٦,١٥٠,٠٠٠ /ل.ل.

لتأمين تسديد رسوم قضائية لزوم الدعوى

التحكيمية المقامة ضدها امام المحكمة الدولية للتحكيم من قبل تحالف شركتي WAIN BURMEISTER & MAN DIESEL بطلب مقابل تطلب فيه التعويض على الدولة بمبلغ قدره /٢٥/ مليون دولار اميركي، وقد ترتيب بذمة الدولة رسوم قضائية قيمتها / / … ۲۳۳,۷۰۰ / / … د.أ

فقط عشرون مليار وتسعماية وستة عشر مليون ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام | ۲۰,٩١٦,١٥٠,٠٠٠ / ل.ل.

فقط عشرون مليار وتسعماية وستة عشر مليون ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۱ تشرين الثاني ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025