إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المقدمة من شركة HTC HAMMOUD FOR TRADING AND CONTRACTING لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - وحدة شرطة بيروت، وهي عبارة عن /٥٠/ دراجة كهربائية (سكوتر) من نوع DS- M4، / DS-M4، وتبلغ قيمتها /١٤٧٥٠/ د.أ. / /١٤ ٧٥٠/د.أ. فقط أربعة عشر ألفا وسبعماية وخمسون دولاراً أميركياً أي ما يوازي مبلغ /١٣٢٠ / /١ ٣٢٠ ١٢٥ ٠٠٠/ ل.ل. فقط مليار وثلاثماية وعشرون مليوناً وماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٤ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر