Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1994 04/12/2025

قبول هبة مقدمة من شركة HTC HAMMOUD FOR TRADING & CONTRACTING لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- وحدة شرطة بيروت

مرسوم رقم 1994 تاريخ 04/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1994
التاريخ
04/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3563
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1994 تاريخ 04/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من شركة HTC HAMMOUD FOR TRADING AND CONTRACTING لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - وحدة شرطة بيروت، وهي عبارة عن /٥٠/ دراجة كهربائية (سكوتر) من نوع DS- M4، / DS-M4، وتبلغ قيمتها /١٤٧٥٠/ د.أ. / /١٤ ٧٥٠/د.أ. فقط أربعة عشر ألفا وسبعماية وخمسون دولاراً أميركياً أي ما يوازي مبلغ /١٣٢٠ / /١ ٣٢٠ ١٢٥ ٠٠٠/ ل.ل. فقط مليار وثلاثماية وعشرون مليوناً وماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025