Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1997 04/12/2025

نقل اعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة المجلس الأعلى للخصخصة- رئاسة مجلس الوزراء لعام 2025

مرسوم رقم 1997 تاريخ 04/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1997
التاريخ
04/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3555-3556
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1997 تاريخ 04/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة ١ - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٦,٧١٢,٥٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

(فقط ستة مليارات وسبعماية واثنا عشر مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير)

(أي ما يوازي /٧٥,٠٠٠/ د.أ.)

الى الجزء الأول:

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ٢٠٧ - المجلس الأعلى للخصخصة

الوظيفة ١٢١ - الشؤون الاقتصادية

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ٢ - مساهمات لنفقات جارية أخرى

٦,٧١٢,٥٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

(فقط ستة مليارات وسبعماية واثنا عشر مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير)

(اي ما يوازي ٧٥,٠٠٠/ د.أ.)

(تأمين إعتماد لتسديد الدفعات المتوجبة على الدولة اللبنانية في عقد الإتفاق الرضائي الذي سيبرم مع مؤسسة التمويل الدولية بخصوص تنفيذ دراسات لإنشاء محطة تغويز عائمة وإنشاء معمل كهرباء دير عمار ٢).

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

بعبدا في ٤ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025