المادة 1
أُبرم البروتوكولان الخاصان بتعديل المادتين /٥٠ - أ/ و/٥٦/ من إتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعان في مونتريال في ٢٠١٦/١٠/٦ والموافق على تصديقهما بموجب القانون رقم ١٠٤ تاريخ ٢٠١٨/١١/٣٠.
مرسوم رقم 1976 03/12/2025
مرسوم رقم 1976 تاريخ 03/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ١٠٤ تاريخ ٢٠١٨/١١/٣٠ (الموافقة على التصديق على البروتوكولين الخاصين بتعديل المادتين /٥٠/ (أ) و/٥٦/ من إتفاقية الطيران المدني الدولي)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦،
يرسم ما يأتي:
أُبرم البروتوكولان الخاصان بتعديل المادتين /٥٠ - أ/ و/٥٦/ من إتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعان في مونتريال في ٢٠١٦/١٠/٦ والموافق على تصديقهما بموجب القانون رقم ١٠٤ تاريخ ٢٠١٨/١١/٣٠.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة