Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1977 03/12/2025

فرض موقف سيارة اضافي لكل قسم من البناء (سكني وغير سكني) في منطقة الغبيري (قضاء بعبدا).

مرسوم رقم 1977 تاريخ 03/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1977
التاريخ
03/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3566-3567
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1977 تاريخ 03/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم ١٤٣١٣ تاريخ ١٩٧٠/٠٤/٢١ (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لضواحي مدينة بيروت)،

بناء على المرسوم رقم ٩٢٨٥ تاريخ ١٩٧٤/١٠/١٢ (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لضواحي مدينة بيروت الجنوبية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ١٠٢٣١ تاريخ ١٩٩٧/٥/٩ (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لأراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)،

بناء على المرسوم رقم ١٥٨٧٤ تاريخ ٢٠٠٥/١٢/٥ (المرسوم التطبيقي لقانون البناء وتعديلاته،

بناء على قرارات بلدية الغبيري رقم ٩٨ تاريخ ٢٠١٧/٢/٧ ورقم ٣٦١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٤، ورقم ٢٨١ تاريخ ٢٠٢١/٧/١٣،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم ١٢ تاريخ ٢٠١٧/٥/١٠، ومحضر رقم ٨ تاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦ ومحضر رقم ٣ تاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يفرض موقف سيارة إضافي لكل قسم

من البناء (سكني وغير سكني)، في منطقة الغبيري (قضاء بعبدا)، وذلك في العقارات التي تفوق مساحتها ٥٠٠م.م.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025