Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2024 05/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية «بلادي» لصالح وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار

مرسوم رقم 2024 تاريخ 05/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2024
التاريخ
05/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3570
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2024 تاريخ 05/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /٥٢/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية «بلادي» لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن مواد أرشفة مخصصة لأرشيف هذه المديرية العامة، وذلك بقيمة قدرها /٢٠٠٠/ € / /٢٠٠٠/€ (ألفا يورو) أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /٢١١,٥٠٦,٤٠٠/ ل.ل. / /٢١١,٥٠٦,٤٠٠/ل.ل. (مئتان وأحد عشر مليون وخمسمائة وستة آلاف وأربعمائة ليرة لبنانية).

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الثقافة

الإمضاء: غسان سلامة

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025