إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /٥٢/ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية «بلادي» لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن مواد أرشفة مخصصة لأرشيف هذه المديرية العامة، وذلك بقيمة قدرها /٢٠٠٠/ € / /٢٠٠٠/€ (ألفا يورو) أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /٢١١,٥٠٦,٤٠٠/ ل.ل. / /٢١١,٥٠٦,٤٠٠/ل.ل. (مئتان وأحد عشر مليون وخمسمائة وستة آلاف وأربعمائة ليرة لبنانية).
يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٥ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامة
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر