المادة 1
رخص للسيد «رامي حنا جروس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم رقم 2010 05/12/2025
مرسوم رقم 2010 تاريخ 05/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «رامي حنا جروس» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٧٦٧ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٧ والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في ملبورن بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٧ تحت رقم ٣/١٢٠ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاسترالية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «رامي حنا جروس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٥ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة