Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2019 05/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين- سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا

مرسوم رقم 2019 تاريخ 05/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2019
التاريخ
05/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3556-3557
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2019 تاريخ 05/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من رجل الأعمال اللبناني السيد نجيب طنوس إلى سفارة لبنان

لدى جمهورية ليبيريا وهي عبارة عن تلفاز جديد ماركة Sharp بقيمة / / … ٨٠٠/ دولار أميركي أي ما يعادل / ٧١,٦٠٠,٠٠٠ / ل.ل. / /٧١,٦٠٠,٠٠٠/ل.ل. (واحد وسبعون مليون وستمائة ألف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025