إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لا سيما المادة ٨٥ منه
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من الدكتور جهاد جعفر والسيد عبدالله سعد إلى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال وهي عبارة عن كمبيوتر عدد ۲، لزوم القسم القنصلي.
قيمة الهبة التقديرية هي /١٤٦٣/ يورو أي ما يعادل /١٣٦,٣٠٧,٧١٠/ ل.ل. (مئة وستة وثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وعشرة ليرة لبنانية لا غير).
يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٥ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر