Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2022 05/12/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة- المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2025

مرسوم رقم 2022 تاريخ 05/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2022
التاريخ
05/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3570-3571
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2022 تاريخ 05/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولاً به)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ / /ل.ل.

فقط مائة وثمانية ملايين ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ۲۳ - وزارة الشباب والرياضة

الفصل ۱ - المديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة ۸۳۱ - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند ۱۲ - خدمات استهلاكية

الفقرة ٩ - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة ۲ - بدلات اتعاب

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ / /ل.ل.

لتأمين بدلات أتعاب القاضي مارون روكز المنتدب من قبل مجلس شورى الدولة وذلك عن ثلاثة أشهر تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول من العام ٢٠٢٥

فقط مائة وثمانية ملايين ليرة لبنانية

المجموع العام | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ / /ل.ل.

فقط مائة وثمانية ملايين ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الشباب والرياضة

الإمضاء: نورا بايراقداريان

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025