إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم ١١٨ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٦،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة لصالح مؤسسة مياه البقاع من قبل منظمة الرؤية العالمية، تتعلق بمشاريع تزويد آبار ابلح (بئر دلول ٢٢ لوحا مع كامل التجهيزات، دفاش ٧٢ لوحا مع كامل التجهيزات وبئر الحديقة ١٦ لوحا مع كامل التجهزات) بالطاقة الشمسية وذلك بقيمة تقديرية /٢٩,٢٠٠/ $ / /٢٩,٢٠٠/$ أي ما يعادل وفق سعر الصرف المعتمد /٢,٦١٣,٤٠٠,٠٠٠/ ل.ل. ملياران وستمئة وثلاثة عشر مليونا واربعمئة ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر