إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من CMA CGM Foundation لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية بقيمة /١٠٠،٠٠٠/ دولار أميركي، اي ما يعادل /٨،٩٥٠،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل (فقط ثمانية مليارات وتسعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية) لتنفيذ مشروع Marine Environmental Awareness on Board R/V CANA CNRS بالتعاون مع المركز الوطني لعلوم البحار، ولدعم أنشطة توعوية لتلامذة المدارس حول البيئة البحرية وإستدامة «بحرنا الأزرق»، ولتغطية كافة بعض التصليحات للمركب العلمي - CANA .CNRS
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر