Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2046 09/12/2025

قبول هبة مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مرسوم رقم 2046 تاريخ 09/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2046
التاريخ
09/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3685
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2046 تاريخ 09/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ

١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٢٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٠،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وهي عبارة عن تقديم ونقل وتركيب محرّك لمضخة بئر فخرالدين بقوة ١٠٠ حصان مع كافة توابعه بمبلغ وقدره /١١.٧٩٤/$ (أحد عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون دولارا أميركيا) أي ما يعادل حوالي /١,٠٥٥,٥٦٣,٠٠٠/ل.ل (مليار وخمسة وخمسون مليونا وخمسمائة وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير) وفق سعر الصرف المعتمد.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025