إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤، تاريخ ٢٥ حزيران ١٩٧٧ (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد المساعدة)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١، تاريخ ١٥ كانون الأول ٢٠٠٠ ، / … وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ۲۰ أيلول ۲۰۱۹ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على المرسوم رقم ٥٦ ، / … تاريخ ۱۱ آذار ۲۰۲۵ ، / … الذي قضى باعتبار مشروع موازنة العام ۲۰۲۵ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ ، / … تاريخ ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ مرعيا ومعمولا به،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من مصرف لبنان لصالح إدارة الجمارك، وهي عبارة عن جهاز مسح ضوئي (SCANNER) ذات المواصفات التالية:
.BRAND NAME: ASTROPHYSICS
.MODEL: XIS-1517
وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى ومن الرسم المقطوع ۳٪ ومن الرسوم المتوجبة كافة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر