Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2043 09/12/2025

يرمي لى قبول واعفاء هبة عينية مقدمة من مصرف لبنان لصالح إدارة الجمارك

مرسوم رقم 2043 تاريخ 09/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2043
التاريخ
09/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3652-3653
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2043 تاريخ 09/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤، تاريخ ٢٥ حزيران ١٩٧٧ (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد المساعدة)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١، تاريخ ١٥ كانون الأول ٢٠٠٠ ، / … وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ۲۰ أيلول ۲۰۱۹ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على المرسوم رقم ٥٦ ، / … تاريخ ۱۱ آذار ۲۰۲۵ ، / … الذي قضى باعتبار مشروع موازنة العام ۲۰۲۵ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ ، / … تاريخ ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ مرعيا ومعمولا به،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من مصرف لبنان لصالح إدارة الجمارك، وهي عبارة عن جهاز مسح ضوئي (SCANNER) ذات المواصفات التالية:

.BRAND NAME: ASTROPHYSICS

.MODEL: XIS-1517

وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى ومن الرسم المقطوع ۳٪ ومن الرسوم المتوجبة كافة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٩ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025