Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2118 16/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مرسوم رقم 2118 تاريخ 16/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2118
التاريخ
16/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3770-3771
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2118 تاريخ 16/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة

والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱۵ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱۴ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم ۳۲/٤٣ تاريخ ۲۰۲۵/۸/۲۱،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عبارة عن آلية «بيك أب موديل ٢٠٢٤ ماركة هينو - يابانية» مجهزة بصهريج ومضخة لسحب المياه المبتذلة وفتح خطوط الصرف الصحي، تساهم في حماية الموارد المائية والحد من التلوث، تقدر قيمتها بحوالي /١٢٥,٠٠٠/$ (مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أميركي)، أي ما يعادل /١١,١٨٧,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل (فقط أحد عشر مليارا ومائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025