المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
٤٣,٧٣١,٥٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط ثلاثة وأربعون مليار وسبعماية وواحد وثلاثون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ١٠ - وزارة الدفاع الوطني
الفصل ٢ - الجيش
الوظيفة ٢١٠ - الدفاع العسكري
البند ١٢ - خدمات استهلاكية
الفقرة ٩ - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة ٢ - بدلات اتعاب
٤٣,٧٣١,٥٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
لدفع بدلات أتعاب أطباء الأشعة الذين يتم الإستعانة بهم لإجراء صور أشعة في الحالات الطارئة والضرورية ولأطباء الجراحة والتخدير والإنعاش وللمختبرات الطبية، ولإجراء فحوصات مخبرية للعينات البيولوجية والبارود والحمض النووي في مختبرات مدنية ودفع نفقات التحاليل المخبرية، إضافة الى سد العجز على هذه النبذة.
فقط ثلاثة وأربعون مليار وسبعماية وواحد وثلاثون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية
المجموع العام … / | ٤٣,٧٣١,٥٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط ثلاثة وأربعون مليار وسبعماية وواحد وثلاثون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

