Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2203 24/12/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني- الجيش لعام 2025

مرسوم رقم 2203 تاريخ 24/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 30/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2203
التاريخ
24/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 55, 30/12/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2203 تاريخ 24/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٤٣,٧٣١,٥٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ثلاثة وأربعون مليار وسبعماية وواحد وثلاثون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ١٠ - وزارة الدفاع الوطني

الفصل ٢ - الجيش

الوظيفة ٢١٠ - الدفاع العسكري

البند ١٢ - خدمات استهلاكية

الفقرة ٩ - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة ٢ - بدلات اتعاب

٤٣,٧٣١,٥٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

لدفع بدلات أتعاب أطباء الأشعة الذين يتم الإستعانة بهم لإجراء صور أشعة في الحالات الطارئة والضرورية ولأطباء الجراحة والتخدير والإنعاش وللمختبرات الطبية، ولإجراء فحوصات مخبرية للعينات البيولوجية والبارود والحمض النووي في مختبرات مدنية ودفع نفقات التحاليل المخبرية، إضافة الى سد العجز على هذه النبذة.

فقط ثلاثة وأربعون مليار وسبعماية وواحد وثلاثون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

المجموع العام … / | ٤٣,٧٣١,٥٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ثلاثة وأربعون مليار وسبعماية وواحد وثلاثون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٤ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025