Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2215 24/12/2025

الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في النبي ايلا (قضاء زحله) بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالميةـ النبي ايلا».

مرسوم رقم 2215 تاريخ 24/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2215
التاريخ
24/12/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2215 تاريخ 24/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر مكداش المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/3107 تاريخ 2024/7/16 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء المعهد المذكور،

وبناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش، المولود سنة 1960، إنشاء معهد فني عال خاص، بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالمية ـ النبي ايلا»، القائم على العقار رقم 972 من منطقة النبي ايلا العقارية (قضاء زحله)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:

1 ـ اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص | المستوى | الشهادة

التربية المختصة | الأطر العليا | الإجازة الفنية

علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية | الأطر العليا | الإجازة الفنية

البصريات وصناعة الأجهزة البصرية | الأطر العليا | الإجازة الفنية

تصميم وتنفيذ الأزياء | الأطر العليا | الإجازة الفنية

ميكاترونيك السيارات | الأطر العليا | الإجازة الفنية

الإلكتروميكانيك | الأطر العليا | الإجازة الفنية

الفنون الزخرفية: الهندسة الداخلية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

تصميم وتنفيذ الازياء | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

السياحة والسفر | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية: الايواء | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية ـ البيع | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية ـ الإنتاج | التنفيذ | البكالوريا الفنية

فنون التجميل | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الإختصاص | المستوى | الشهادة

المحاسبة والمعلوماتية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

التجميل الداخلي | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الرسم المعماري | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الإلكترونيك | التنفيذ | البكالوريا الفنية

2 - إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص

تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر

فني في تصميم وتنفيذ الأزياء

مهني ادوات صحية

تقني تكييف وتبريد الهواء

النقل الجوي

الماكياج

العناية بالبشرة

مساعد طبيب أسنان

فني في هندسة صوت

التدبير المنزلي

الرسم الفني

فني في تكنولوجيا المعلومات

مساعد في ادارة التغذية

تنظيم الحفلات

التصوير الفوتوغرافي

مساعد صيدلي

الإختصاص

فني في الكتروميكانيك السيارات

مساعد صحي

مساعد في ادارة المؤسسات الفندقية

العلاج التجميلي

ربط شبكات الكمبيوتر

تقني صيانة وترميم الأبنية

التجارة والخدمات بواسطة الانترنت

العناية بالجسم

أمانة سر تنفيذية

تدريب على ادارة المعلومات

نزع الشعر الكترونياً

مساعد في ادارة صالة المطاعم

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٤ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025