Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2205 24/12/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية- مديرية المالية العامة لعام 2025

مرسوم رقم 2205 تاريخ 24/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 30/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2205
التاريخ
24/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 55, 30/12/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2205 تاريخ 24/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٢٦٣,٥١٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط مائتان وثلاثة وستون مليون وخمسماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٨ - وزارة المالية

الفصل ۲ - مديرية الماليه العامة

الوظيفة ٤٩٠ - شؤون إقتصادية غير مصنفة

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ٦ - الاشتراكات

النبذة ۱ - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

٢٦٣,٥١٠,٠٠٠ /ل.ل.

لتأمين الفرق بين قيمة الاعتماد الملحوظ في الموازنة وقيمة الفاتورة ل:

- مساهمة لبنان في منظمة Global Forum on Tax Transparency عن العام ٢٠٢٥

٢٥٤.٧٧٤.٠٠٠ /ل.ل.

- مساهمة لبنان بتمويل هيئة التنسيق المتعلقة بالإتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون

التقني في المجال الضريبي (MAC) والإتفاقية المتعلقة بالسلطات المختصة (MCAA) عن العام ٢٠٢٥

٨.٧٣٦.٠٠٠ ل.ل.

فقط مائتان وثلاثة وستون مليون وخمسماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية

المجموع العام ٣٦٣,٥١٠,٠٠٠ / | ٢٦٣,٥١٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط مائتان وثلاثة وستون مليون وخمسماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٤ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025