Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2214 24/12/2025

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

مرسوم رقم 2214 تاريخ 24/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2214
التاريخ
24/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 14-15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2214 تاريخ 24/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.

بناء على المرسوم رقم ٨٦٥٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٥ القاضي بتجديد رخصة السيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة «Hunter's Home» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة «Hunter's Home» المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٦٠٠٤ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة «Hunter's Home»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /١٣٤٩/ - المحل رقم /٣/ - جزين - الأوتوستراد - مبنى الرهبانية الأنطونية المارونية - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٧/١٢/٣١.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٤ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025