إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.
بناء على المرسوم رقم ٨٦٥٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٥ القاضي بتجديد رخصة السيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة «Hunter's Home» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة «Hunter's Home» المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٦٠٠٤ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد مروان نادر حرب صاحب مؤسسة «Hunter's Home»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /١٣٤٩/ - المحل رقم /٣/ - جزين - الأوتوستراد - مبنى الرهبانية الأنطونية المارونية - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٧/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٤ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى