Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2217 26/12/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني- الادارة المركزية والغرفة العسكرية لعام 2025

مرسوم رقم 2217 تاريخ 26/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 30/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2217
التاريخ
26/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 55, 30/12/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2217 تاريخ 26/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ۱۰ - وزارة الدفاع الوطني

الفصل ۱ - الادارة المركزية والغرفة العسكرية

الوظيفة ۲۱۰ - الدفاع العسكري

البند ۱۱ - مواد استهلاكية

الفقرة ۲ - لوازم ادارية

النبذة ۲ - نفقات تغذية

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

لتأمين نفقات تغذية العسكريين خارج المراكز العسكرية أثناء تنفيذهم مهماتهم فقط خمسماية / مخمسماية مليون ليرة لبنانية

المجموع العام | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

مطبعة أيبكس

بيروت - شارع عمر منيمنه

هاتف: ٠١/٨٤٨٨٨٣

فاكس: ٠١/٨٥٩٩٦٢

www.ipexpp.com

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025