إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم/١٤٩٦٩/ / رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٣/١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٣، والقرار رقم ٣٤/٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١١،
بناء على إقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة Solidarites international وبتمويل من صندوق لبنان الانساني (LHF) لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي وهي عبارة عن تقديم أعمال صيانة نظام
الكلور الخاص ببئر ذوق بحنين - المنية بقيمة /٧٠٠/$ (سبعمائة دولار أميركي) ما يعادله وفق سعر الصرف المعتمد (٨٩,٥٠٠) ل.ل. مبلغ وقدره /٦٢,٦٥٠,٠٠٠/ل.ل. (اثنان وستون مليون وستمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر